الحكامة

مجلس الإدارة

هيئة حكامة الوكالة الحضرية لأگادير، يحدد مجلس الإدارة التوجهات الاستراتيجية ويصادق على برامج العمل.

الإطار القانوني

يخضع مجلس إدارة الوكالة الحضرية لأگادير لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-93-51 الصادر في 10 شتنبر 1993 المحدث للوكالات الحضرية. ويشكل الجهاز التداولي للمؤسسة.

يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه. ويدرس ويصادق على حصيلة النشاط والقوائم المالية وبرنامج العمل والميزانية التقديرية للوكالة.

الأساس القانوني
ظهير شريف رقم 1-93-51 بتاريخ 10 شتنبر 1993 — مرسوم رقم 2-05-1374 بتاريخ 23 مارس 2006

التركيبة

يضم مجلس الإدارة ممثلي الدولة والجماعات الترابية والقطاعات المهنية

الرئيس
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو من ينوب عنه
ممثلو الدولة والقطاعات الوزارية المعنية
والي جهة سوس ماسة وعمال الأقاليم والعمالات التابعة للنفوذ
رؤساء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية المنتخبين
رؤساء الغرف المهنية (التجارة، الصناعة التقليدية، الفلاحة)
مدير الوكالة الحضرية لأگادير (المقرر)
ممثلو قطاعات الإسكان والتجهيز والمالية

الصلاحيات

الصلاحيات الرئيسية لمجلس الإدارة

01

دراسة والمصادقة على الحصيلة الأدبية والمالية للوكالة.

02

المصادقة على برنامج العمل السنوي والبرنامج التقديري المتعدد السنوات.

03

تحديد ميزانية الوكالة ودراسة القوائم المالية.

04

تحديد التوجهات الاستراتيجية في مجال التخطيط العمراني وتدبير المجال.

05

الإذن بالاقتراض وقبول الهبات والوصايا والمصادقة على اتفاقيات الشراكة.

06

تقييم الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء.

دورات المجلس

2024
الدورة 18
2024

المصادقة على الحصيلة الأدبية والمالية لسنة 2023 وبرنامج عمل 2024 والبرنامج التقديري 2025-2027.

2023
الدورة 17
2023

المصادقة على الحصيلة الأدبية والمالية لسنة 2022 وبرنامج عمل 2023 والميزانية التقديرية.

2022
الدورة 16
2022

المصادقة على الحصيلة الأدبية والمالية لسنة 2021 واعتماد برنامج عمل 2022 واستراتيجية الرقمنة.